وَقَرِيب من هَذَا مَا إِذا سمع وَلم يُقَابل فليبين ذَلِك وَليقل مثلا أخبرنَا فلَان مَعَ الْحَاجة إِلَى الْمُقَابلَة أَو الْمُعَارضَة
فَإِن لم يفعل ذَلِك
فَإِن علم من نَفسه كَثْرَة النسْيَان وَالْخَطَأ لم يرو ذَلِك بِوَجْه إِلَّا بعد الْمُقَابلَة أَو بعد بَيَان آخر لِكَثْرَة الْخَطَأ فِي الْكِتَابَة
وَإِن كَانَ تغلب الصِّحَّة على الْكِتَابَة فقد يُقَال إِن الظَّاهِر عدم التَّغْيِير والمخالفة بعد الِاطِّلَاع على مَا فِي الأَصْل وَيكون الْبَيَان مُسْتَحبا