وَهَذَا مَوْجُود كثيرا فِي الطَّبَقَة المتوسطة من الْمُتَقَدِّمين
وَالَّذِي تقرر عندنَا أَنه لَا تعْتَبر الْمذَاهب فِي الرِّوَايَة إِذْ لَا نكفر أحدا من أهل الْقبْلَة إِلَّا بإنكار متواتر من الشَّرِيعَة
فَإِذا اعتقدنا ذَلِكُم وانضم إِلَيْهِ أهل التَّقْوَى والورع والضبط وَالْخَوْف من الله تَعَالَى فقد حصل مُعْتَمد الرِّوَايَة وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فِيمَا حُكيَ عَنهُ حَيْثُ يَقُول
أقبل شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء إِلَّا الخطابية من الروافض