للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الِاخْتِصَاص قَالَ الشَّيْخ قَاسم: وَلم ترد الْأَرْبَعَة، والخمسة، والسبعة، وَالْعشرَة، وَالْأَرْبَعُونَ فِي دَلِيل أَفَادَ الْعلم أصلا، فَلَا يَصح أَن يُقَال فِي هَذِه: وَلَيْسَ بِلَازِم أَن يطرد فِي غَيره. انْتهى.

وَيُجَاب بِأَن الْمُؤلف من أكَابِر الْحفاظ، وَمن حفظ حجَّة على من لم يحفظ.

فَإِذا ورد الْخَبَر كَذَلِك وانضاف إِلَيْهِ أَن يَسْتَوِي الْأَمر (فِيهِ) فِي الْكَثْرَة الْمَذْكُورَة قَالَ بَعضهم: كَلَامه هَذَا كالناطق بِأَن أَقَله عِنْده / عشرَة، وَأَنه لَا يَكْفِي مَا دونهَا فيناقض مَا ذكره قبله، لِأَنَّهُ اشْترط الْكَثْرَة، وَالْعشرَة أقل جموعها وَمَا دونهَا جمع قلَّة وَهِي رأى الْإِصْطَخْرِي.

وَقَالَ فِي " التَّقْرِيب ": إِنَّه الْمُخْتَار. لَكِن رد بِأَنَّهُ لَا ارتباط عَادَة بَين خُرُوج الْعدَد عَن جمع الْقلَّة وَبَين إِفَادَة الْعلم الَّذِي هُوَ الْمُشْتَرط، نعم

<<  <  ج: ص:  >  >>