(قَالَ بعض الْمُحَقِّقين: بل لم يتَّفق هَذَا قطّ) .
وَلِهَذَا اضْطربَ من خَاضَ فِي ذَلِك فَقَالَ كل بِحَسب مَا رأى، إِذْ لم يكن عِنْدهم استقراء تَامّ، وَإِنَّمَا رجح كل مِنْهُم مَا رَجحه بِحَسب مَا قوي عِنْده، سِيمَا إِسْنَاد بَلَده لِكَثْرَة اعتنائه بِهِ.
نعم يُسْتَفَاد من مَجْمُوع مَا أطلق الْأَئِمَّة ذَلِك أرجحيته. انْتهى.
المفاضلة بَين الصَّحِيحَيْنِ
ويلتحق بِهَذَا التَّفَاضُل مَا اتّفق الشَّيْخَانِ على تَخْرِيجه بِالنِّسْبَةِ لما انْفَرد بِهِ أَحدهمَا. قَالَ الْمُؤلف: مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ رَاجِح - أَيْضا - لترجيح أفضليتهما فَإِنَّهُم إِذا قصروا اخْتِلَافهمَا عَلَيْهِمَا اسْتُفِيدَ مرجوحية غَيرهمَا، وترجيحهما - أَي البُخَارِيّ وَمُسلم - إِذا اتفقَا، وَأفَاد تَصْرِيح الْجُمْهُور بِتَقْدِيم البُخَارِيّ. كَذَا قَالَه فِي تَقْرِيره حِين قريء عَلَيْهِ الْكتاب. قَالَ الْعَلامَة قَاسم: لَيْسَ فِي هَذَا أَكثر مِمَّا فِي الشَّرْح فِي الْمَعْنى لَكِن فِي اللَّفْظ.
وَمَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ بِالنِّسْبَةِ لما انْفَرد بِهِ مُسلم لِاتِّفَاق
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute