للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْكَمَال ابْن أبي شرِيف ثمَّ رَأَيْت بَعضهم قَالَ نقلا عَن / الْمُؤلف: وَقد يُورد بَعضهم على هَذَا استشكالا وَهُوَ مَوضِع تزل فِيهِ الْأَقْدَام وتحريره مَا هُنَا.

طرق معرفَة الصَّحَابَة:

١ - ثَانِيهمَا. أَي التنبيهان يعرف كَونه صحابيا بالتواتر أَو الاستفاضة أَو الشُّهْرَة، أَو إِخْبَار بعض الصَّحَابَة، اَوْ بعض ثِقَات التَّابِعين، أَو بإخباره عَن نَفسه بِأَنَّهُ صَحَابِيّ. وفَاقا للْقَاضِي الباقلاني، لِأَن عَدَالَته تَمنعهُ من الْكَذِب فِي ذَلِك إِذا كَانَ دَعْوَاهُ ذَلِك يدْخل تَحت الْإِمْكَان وَقَيده ابْن الْحَاجِب، وَابْن الصّلاح، وَالنَّوَوِيّ، وَغَيرهم: بِمَا إِذا كَانَ مَعْرُوف الْعَدَالَة. وَخرج بالإمكان مَا لَو لم يكن عَادَة غَالِبا بِأَن ادّعى ذَلِك بعد مائَة سنة من وَفَاته عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام فَلَا يقبل

<<  <  ج: ص:  >  >>