وَهِي اسْتِوَاء عدد رجال الْإِسْنَاد من الرَّاوِي إِلَى آخِره - أَي الْإِسْنَاد - مَعَ إِسْنَاد أحد المصنفين، بِأَن يكون الْعدَد الَّذِي بَين ذَلِك الرَّاوِي وَبَين النَّبِي عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام مثل الْعدَد بَين ذَلِك المُصَنّف وَبَين النَّبِي عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام.
كَأَن يرْوى النَّسَائِيّ - مثلا - حَدِيثا يَقع بَينه وَبَين النَّبِي أحد عشر نفسا فَيَقَع لنا ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه بِإِسْنَاد آخر إِلَى النَّبِي، يَقع بَيْننَا فِيهِ وَبَين النَّبِي أحد عشر نفسا فنساوي النَّسَائِيّ فِيهِ من حَيْثُ / الْعدَد مَعَ قطع النّظر عَن