الحَدِيث فِي كتاب فلَان يَقْتَضِي تَرْجِيحه على مَا رُوِيَ بِرِجَالِهِ - وَقد تقدم مَا فِيهِ -. اه.
قَالَ: فَالَّذِي يَنْبَغِي القَوْل بِهِ أرجحية مَا على شَرطهمَا لما لم يُخرجهُ أَحدهمَا، إِذْ لَا تَرْجِيح بِكَوْنِهِ فِي الصَّحِيح، وَزعم أَن مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ يتلَقَّى بِالْقبُولِ فرجح لذَلِك فِي حيّز التهافت، وَمن شَرط فِي الأصحية التلقي الْقبُول؟ فَمَا معنى هَذَا التلقي؟ وَمن هُوَ الَّذِي تلقى ذَلِك؟ .
بَقِيَّة مَرَاتِب الصَّحِيح وَمَا أورد عَلَيْهِ مِنْهَا
وَإِن كَانَ على شَرط أَحدهمَا فَيقدم شَرط البُخَارِيّ وَحده على شَرط مُسلم وَحده تبعا لأصل كل مِنْهُمَا، فَخرج لنا من هَذَا سِتَّة أَقسَام تَتَفَاوَت درجاتها فِي / الصِّحَّة، وَبَقِي قسم سَابِع وَهُوَ مَا لَيْسَ على شَرطهمَا اجتماعا وانفراداً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute