للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْن الْخطاب - (رَضِي الله عَنْهُم) فَإِنَّهُ يقدم على مَا انْفَرد بِهِ أَحدهمَا مثلا لِأَنَّهُ شَارك مَا أَخْرجَاهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الِاتِّفَاق على الْقبُول فحصلت الْمُسَاوَاة، وَالْمَقْصُود الأرجحية وَتحصل بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَحدهمَا لَا سِيمَا إِذا كَانَ فِي إِسْنَاده من فِيهِ مقَال يَعْنِي وَإِن كَانَ عَنهُ جَوَاب، لِأَن من تكلم فِيهِ لَيْسَ كمن لم يتَكَلَّم فِيهِ أصلا كَمَا هُوَ ظَاهر. ذكره الشَّيْخ قَاسم.

فَائِدَة بَيَان مَرَاتِب الصَّحِيح

وَفَائِدَة التَّقْسِيم الْمُقَرّر تظهر عِنْد التَّعَارُض وَالتَّرْجِيح.

وَهَذَا كُله اصْطِلَاح الْمُحدثين، أما الْفُقَهَاء فَإِنَّهُم قد يرجحون بِمَا لَا دخل لَهُ فِي ذَلِك كَمَا صرح بِهِ الزَّرْكَشِيّ وَغَيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>