فَرد بشموله لعلم الاستنباط، وَبِأَن هَذَا مَوْضُوع الطِّبّ لَا الحَدِيث.
الحَدِيث الْمُتَوَاتر
فَهُوَ بِاعْتِبَار وُصُوله إِلَيْنَا لَا بِاعْتِبَار مَعْنَاهُ وَلَا نَفسه إِمَّا أَن يكون لَهُ طرق أى أَسَانِيد كَثِيرَة قَالَ الشَّيْخ قَاسم: لَا حَاجَة إِلَى ذكر الْأَسَانِيد فِي تَفْسِير طرق، لقَوْله بعده: وَالْمرَاد بالطرق ... ... إِلَى آخِره. وردّ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَسَانِيدِ هُنَا التوطية لقَوْله ... ... كَثِيرَة وَفِيمَا يَأْتِي التَّفْسِير لِأَن طرقا جمع طَرِيق، وفعيل فِي الْكَثْرَة تجمع على فعل بِضَمَّتَيْنِ، وَفِي الْقلَّة على أفعلة واعتراضه بِأَنَّهُ لَا يصلح دَلِيلا على أَن طرقاً جمع كَثْرَة لِأَنَّهُ لم يوضع جمع قلَّة وَإِنَّمَا يَصح فِيمَا لَهُ جمع قلَّة وَكَثْرَة، وَمَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا جمع كَثْرَة يسْتَعْمل فيهمَا، فَلَا يدل اسْتِعْمَاله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute