للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمَّ التَّوَقُّف عَن الْعَمَل بِأَحَدِهِمَا وجوبا إِلَى تبين التَّارِيخ ليعلم بالمتأخر مِنْهُمَا، (لِاسْتِوَائِهِمَا فِي احْتِمَال تَقْدِيم كل مِنْهُمَا على الآخر) ، فَإِن لم يعلم أَو علم وَنسي حمل على الْمُقَارنَة فيستمر الْوَقْف مَعَ أَنه فِي الْوَاقِع أَحدهمَا مَنْسُوخ، لَكِن اشْتِبَاه الْحَال يَقْتَضِي الْوَقْف لِئَلَّا يلْزم التَّرْجِيح بِلَا مُرَجّح، وَذَلِكَ كَحَدِيث أبي دَاوُد قَالُوا يَا رَسُول الله: مَا يحل من الْحَائِض؟ فَقَالَ: مَا فَوق الْإِزَار.

وَحَدِيث مُسلم " اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح " يَعْنِي الوطىء، بِقَرِينَة

<<  <  ج: ص:  >  >>