للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - العزيمة على الأمر، نقل الجوهري عن الكسائي: يقال: أجمعت الأمر وعلى الأمر: إذا عزمت عليه، والأمر مُجمعٌ، ويقال: اجمع أمرك ولا تدعه منتشرًا" (١).

وفي الاصطلاح: هو اتفاقُ مجتهدي الأُمَّة بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في عصرٍ من العصور على أيِّ أمرٍ كان (٢).

فخرج بقولنا (اتفاق مجتهدي الأُمَّة): اتفاقُ العوام، فلا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم، واتفاق بعض المجتهدين، واتفاق الأمم السابقة، وقولنا: (بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -) قيدٌ لا بدَّ منه؛ لأن الإجماع لا ينعقد في زمانه - صلى الله عليه وسلم -، وقولنا: في (في عصرٍ من العصور)؛ لرفع وهم من يتوهَّم أن المراد بالمجتهدين من يوجد إلى يوم القيامة، وهذا التوهُّم باطلٌ، فإنه يؤدي إلى عدم تصوُّر الإجماع.

ومن كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة وظهر الكلام فيها، فهو من أهل ذلك العصر، ومن بلغ هذا بعد حدوثها فليس من أهل ذلك العصر (٣).

والإجماعُ حجَّةٌ عند الجمهور خلافًا للنظَّام، والشيعة، والخوارج (٤)، وإقامة الحجة على حجية الإجماع من الكتاب والسُّنَّة والعقل:


(١) الصحاح ٣/ ١١٩٩، تهذيب اللغة ١/ ٢٥٣، المحصول، للرازي ٤/ ١٩، لسان العرب ٨/ ٥٣.
(٢) ينظر: روضة الناضر وجنَّة المناظر ١/ ٣٧٦، وشرح مختصر الروضة ٣/ ٥.
(٣) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه ٦/ ٣٧٩.
(٤) ينظر: منهاج السُّنَّة النبوية ٨/ ٣٤٠.

<<  <   >  >>