ابْن الْخَطَّابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُبْدِ لَهْ إِسْنَادًا وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ أَقِفْ لَهُ على إِسْنَاده قَطُّ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَبَعْضُ النُّحَاةِ يَنْسُبُونَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَمْ أَرَ إِسْنَادًا إِلَى عُمَرَ
وَقَالَ الدَّمَامِينِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمُغْنِي وَقَفْتُ فِي الْحِلْيَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ عَلَى حَدِيثٍ فِي تَرْجَمَةِ سَالِمٍ مَوْلَى حُذَيْفَةَ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ إِنَّ سَالِمًا شَدِيدُ الْحُبِّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ كَانَ لَا يَخَافُ اللَّهَ مَا عَصَاهُ انْتَهَى ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ قَالَ وَفِي سَنَدِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ انْتَهَى
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ لَكِنَّ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا إِنَّ سَالِمًا شَدِيدُ الْحُبِّ لِلَّهِ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ مَا عَصَاهُ
وَقَالَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ فِي شَرْحِ نَظْمِ التَّلْخِيصِ كَثُرَ سُؤَالُ النَّاسِ عَنْ حَدِيثُ نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ وَنَسَبَهُ بَعْضُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَنَسَبَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ وَغَيْرُهُ إِلَى عُمَرَ قَالَ الشَّيْخُ بَهَاءُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ لَمْ أَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ لَا مَرْفُوعًا وَلَا مَوْقُوفًا لَا عَنْ عُمَرَ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ مَعَ شِدَّةِ التَّفَحُّصِ عَنْهُ انْتَهَى نَعَمْ قَدْ وَرَدَ فِي سَالِمٍ لَا صُهَيْبٍ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute