قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ فِي السُّوقِ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْبِطِّيخِ وَفَضْلِهِ وَفِيهِ جُزْءٌ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يَصِحُّ فِي فَضْلِ الْبِطِّيخِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُهُ
قُلْتُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْبِطِّيخُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَغْسِلُ الْبَطْنَ غَسْلًا وَيَذْهَبُ بِالدَّاءِ أَصْلًا رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ بَعْضِ عَمَّاتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ شَاذٌّ لَا يَصِحُّ انْتَهَى وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ كَمَا لَا يَخْفَى
فَصْلٌ
وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ فَضَائِلِ الْأَزْهَارِ كَحَدِيثِ فَضْلِ النَّرْجِسِ وَالْوَرْدِ وَالْمَرْزَنْجُوشِ وَالْبَنَفْسَجِ وَالْبَانُ كُلُّهَا كَذِبٌ
وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ فَضَائِلِ الدِّيكِ ... وَقَدْ تَقَدَّمَ
وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْحِنَّاءِ وَفَضْلِهَا وَالثَّنَاءِ عَلَيْهَا وَفِيهِ جُزْءٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute