فَصْلٌ
قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْحَافِظُ شَمْسُ الدِّينِ السَّخَاوِيُّ فِي خَاتِمَةِ الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ فِي بَيَانِ الْأَحَادِيثِ المشتهرة على الْأَلْسِنَة
وَإِذ انْتَهَى مَا أَوْرَدْنَاهُ مِمَّا اسْتَحْضَرْنَاهُ فَلْتُلْحَقْ بِذَلِكَ مَا اشْتُهِرَ مِنْ لِقَاءِ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ وَنَحْوِهِمْ بِبَعْضٍ وَكَذَا تَصَانِيفُ تُضَافُ لِأُنَاسٍ وَقُبُورٌ لِأَقْوَامٍ ذُوي جَلَالَةٍ مَعَ بُطْلَانِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَأُنَاسٌ يَذْكَرُونَ بَيْنَ كَثِيرٍ مِنَ الْعَوَامِ بِالْعِلْمِ إِمَّا مُطْلَقًا أَوْ فِي خُصُوصِ عِلْمٍ مُعَيَّنٍ وَرُبَّمَا تَسَاهَلَ فِي ذَلِكَ مَنْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُ بِذَلِكَ الْعِلْمِ تَقْلِيدًا أَوِ اسْتَصْحَبَ مَا كَانَ مُتَّصِفًا بِهِ ثُمَّ زَالَ بِالتَّرْكِ أَوْ تَشَاغَلَ بِمَا انْسَلَخَ بِهِ عَن الْوَصْف الأول وَهُوَ فِي جَمِيعِ هَذَا كَثِيرٌ لَا يَنْحَصِرُ
فَمِنَ الْأَوَّلِ
قَوْلُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مَا اشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ اجْتمعَا بشيبان الرَّاعِي وسألاه فَبَاطِل بِاتِّفَاق أهل الْمعرفَة لِأَنَّهُمَا لم يدركاه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute