للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فِي شَرْحِهِ وَكَذَا فِي السَّيْرِ على وَجه الِاسْتِيفَاء

وَقَالَ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ وَأَمَّا مَا يُزَادُ بَعْدَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ... مِنْ نَحْوٍ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلَامِ فَلَا أَصْلَ لَهُ بَلْ هُوَ مُخْتَلَقُ بَعْضِ الْقُصَّاصِ

وَحَكَى الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ أَنَّهُ اشْتُهِرَ بَيْنَ الْعَوَامِّ أَنَّ مَنْ قَطَعَ صَلَاةَ الضُّحَى بِتَرْكِهَا أَحْيَانًا يَعْمَى فَصَارَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَتْرُكُهَا أَصْلًا لِذَلِكَ وَلَيْسَ لِمَا قَالُوهُ أَصْلٌ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِمَّا أَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ لِيَحْرِمَهُمُ الْخَيْرَ الْكَثِيرَ

قُلْتُ وَمِنْ هُنَا تَرَكَ النِّسَاءُ صَلَاةَ الضُّحَى وَنَحْوَهَا بِحُدُوثِ الْحَيْضِ فِيهِنَّ وَقَدْ تَقَدَّمَ بُطْلَانُ حَدِيثِ تَارِكُ الْوَرْدِ مَلْعُونٌ

وَقَالَ ابْنُ أَمِيرٍ الْحَاجُّ وَفِي ذِي الْحُلَيْفَةِ آبَارٌ يُسَمِّيهَا الْعَوَامُ آبَارُ عَلَيٍّ وَأَنَّهُ قَاتَلَ الْجِنَّ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْآبَارِ وَهُوَ كَذِبٌ مِنْ قَائِلِهِ

فَصْلٌ

وَقَدْ سُئِلَ ابْنُ قَيِّمٍ الْجُوزِيَّةُ هَلْ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ بِضَابِطٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْظَرَ فِي سَنَدِهِ

<<  <   >  >>