٦١٠ - حَدِيثُ
يَا شَيْخُ إِنْ أَرَدْتَ السَّلَامَةَ فَاطْلُبْهَا فِي سَلَامَةِ غَيْرِكَ مِنْكَ //
يُرْوَى عَنِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ أَسْمَعُهُ مِنْهُ وَأَرْوِيهِ عَنْهُ فَقَالَ لِي يَا شَيْخُ ... وَذَكَرَهُ وَكَانَ يَفْرَحُ بِذَلِكَ وَيَقُولُ سَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْخًا كَذَا ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ
وَقَالَ الْمُنُوفِيُّ لَا إِنْكَارَ فِي رِوَايَةٍ مِثْلَ هَذَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ وَلَا فِي الْعَمَلِ بِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ حُكْمًا يَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِي الْخَصَائِصِ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شرح مُسلم إِن مَا تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ لَا يَتَغَيَّرُ بِسَبَبِ مَا يَرَاهُ النَّائِمُ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا فِي مَنَامٍ يَتَعَلَّقُ بِإِثْبَاتِ حُكْمٍ عَلَى خِلَافٍ يَحْكُمُ بِهِ الْوِلَاةُ أَمَّا إِذَا رَآهُ يَأْمُرُهُ بِمَا هُوَ مَنْدُوبٌ أَوْ نَهَاهُ عَنْ مَنْهِيٍّ عَنْهُ أَوْ أَرْشَدَهُ إِلَى فِعْلِ مَصْلَحَةٍ فَلَا خِلَافَ فِي اسْتِحْبَابِ الْعَمَلِ عَلَى وَفْقِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ حُكْمًا بِالْمَنَامِ بَلْ بِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَصْلِ ذَلِكَ الشَّيْءِ //
٦١١ - حَدِيثُ
يَا صَفْرَاءُ يَا بَيْضَاءُ غُرِّي غَيْرِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute