للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

= كتاب الزَّكَاة = لَا تجب الزَّكَاة إِلَّا على الْحر الْمُسلم غير الْجَنِين وَذَلِكَ فِي أَنْوَاع الأول النعم فَفِي كل خمس من الْإِبِل إِلَى عشْرين شَاة جَذَعَة أَو جذع ضَأْن لَهُ سنة أَو ثنية معز أَو ثني لَهُ سنتَانِ وَفِي خمس وَعشْرين بنت مَخَاض لَهَا سنة أَو ابْن لبون لَهُ سنتَانِ إِن فقدها وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ بنت لبون لَهَا سنتَانِ وَفِي سِتّ وَأَرْبَعين حقة لَهَا ثَلَاث وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَة لَهَا أَربع

<<  <   >  >>