وَتجب الْكَفَّارَة على من أفسد صَوْم رَمَضَان بِالْجِمَاعِ وَلَو فِي دبر وبهيمة لَا على الْمَرْأَة وَلَا من جَامع نَاسِيا أَو مكْرها وَلَا على من أفسد صَوْم غير رَمَضَان وَلَا على من أفطر بِغَيْر الْجِمَاع وَلَا على الْمُسَافِر وَالْمَرِيض وَإِن زَنَيَا وَلَا على من ظن أَنه ليل فَتبين نَهَار وَهِي عتق رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة من الْعُيُوب الَّتِي تخل بِالْعَمَلِ فَإِن لم يجد صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يقدر أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا كل وَاحِد مدا وَتسقط الْكَفَّارَة بطرو الْجُنُون وَالْمَوْت فِي أثْنَاء النَّهَار لَا بِالْمرضِ وَالسّفر وَلَا بالإعسار وَلكُل يَوْم يُفْسِدهُ كَفَّارَة
فصل فِي الْفِدْيَة الْوَاجِبَة بَدَلا عَن الصَّوْم وفيمن تجب عَلَيْهِ
يجب مد من غَالب قوت الْبَلَد وَيصرف إِلَى الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين لكل يَوْم يخرج من تَرِكَة من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم رَمَضَان أَو غَيره وَتمكن من