للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل فِي شُرُوط زَكَاة الْمَاشِيَة

وشروط وجوب زَكَاة الْمَاشِيَة مُضِيّ حول كَامِل متوال فِي ملكه إِلَّا فِي النِّتَاج فَيتبع الْأُمَّهَات فِي الْحول وَأَن تكون سَائِمَة فِيهِ كلأ مُبَاح وَأَن يكون كل السّوم من الْمَالِك فَلَا زَكَاة فِيمَا سامت بِنَفسِهَا أَو أسأمها غير الْمَالِك وَأَن لَا تكون عاملة فِي حرث وَنَحْوه

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة النَّبَات - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا تجب إِلَّا فِي الأقوات وَهِي من الثِّمَار الرطب وَالْعِنَب وَمن الْحبّ الْحِنْطَة وَالشعِير والأرز وَسَائِر مَا يقتات فِي حَال الِاخْتِيَار ونصابه خَمْسَة أوسق كل وسق سِتُّونَ صَاعا

والصاع أَرْبَعَة أَمْدَاد

وَالْمدّ رَطْل وَثلث بالبغدادي

<<  <   >  >>