للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل فِي مُحرمَات الْإِحْرَام

يحرم بِالْإِحْرَامِ سِتَّة أَنْوَاع أَحدهَا يحرم على الرجل ستر رَأسه أَو بعضه وَلبس مخيط بِبدنِهِ أَو عُضْو مِنْهُ وعَلى الْمَرْأَة ستر وَجههَا وَلبس القفازين الثَّانِي الطّيب فِي بدنه أَو ثَوْبه الثَّالِث دهن شعر الرَّأْس واللحية الرَّابِع إِزَالَة الشّعْر وَالظفر فَإِن لبس أَو تطيب أَو دهن شَعْرَة أَو بَاشر بِشَهْوَة أَو استمنى فَأنْزل عَامِدًا عَالما مُخْتَارًا لزمَه أَو أَزَال ثَلَاثَة أظفار أَو أَكثر متواليا أَو ثَلَاث شَعرَات أَو أَكثر مُتَوَالِيَات وَلَو نَاسِيا وَجب عَلَيْهِ مَا يجزىء

<<  <   >  >>