الْقَضَاء أَو تعدى بفطره أَو يَصُوم عَنهُ قَرِيبه أَو من أذن لَهُ الْوَارِث أَو الْمَيِّت وَيجب الْمَدّ أَيْضا على من لَا يقدر على الصَّوْم لهرم أَو مرض لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ وعَلى الْحَامِل والمرضع إِذا أفطرتا خوفًا على الْوَلَد مَعَ الْقَضَاء وعَلى من أفطر لإنقاذ حَيَوَان مشرف على الْهَلَاك وعَلى من أخر الْقَضَاء إِلَى رَمَضَان آخر بِغَيْر عذر
فصل صَوْم التَّطَوُّع
صَوْم التَّطَوُّع سنة وَهُوَ ثَلَاثَة أَقسَام مَا يتَكَرَّر بِتَكَرُّر السنين وَهُوَ صَوْم يَوْم عَرَفَة لغير الْحَاج وَالْمُسَافر وَعشر ذِي الْحجَّة وعاشوراء وتاسوعاء وَالْحَادِي عشر من الْمحرم وست من شَوَّال وَيسن تواليها واتصالها بالعيد وَمَا يتَكَرَّر بِتَكَرُّر الشُّهُور وَهِي الْأَيَّام الْبيض وَهِي الثَّالِث عشر وَالرَّابِع عشر وَالْخَامِس عشر من كل شهر