وَيسْتَثْنى من ذَلِك مسَائِل مَا لَا يُدْرِكهُ الطّرف وميتة لَا دم لَهَا سَائل إِلَّا إِن غيرت أَو طرحت وفم هرة تنجس ثمَّ غَابَتْ وَاحْتمل ولوغها فِي مَاء كثير وَكَذَلِكَ الصَّبِي إِذا تنجس ثمَّ غَابَ واحتملت طَهَارَته والقليل من دُخان النَّجَاسَة واليسير من الشّعْر النَّجس واليسير من غُبَار السرجين وَلَا ينجس غُبَار السرجين أعضاءه الرّطبَة وَإِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ فَلَا ينجس بِوُقُوع النَّجَاسَة فِيهِ إِلَّا إِن تغير طعمه أَو لَونه أَو رِيحه وَلَو تغيرا يَسِيرا فَإِن زَالَ تغيره بِنَفسِهِ أَو بِمَاء طهر أَو بمسك أَو كدورة تُرَاب فَلَا والجاري كالراكد والقلتان خَمْسمِائَة رَطْل بالبغدادي تَقْرِيبًا فَلَا يضر نُقْصَان رطلين ويضر نُقْصَان أَكثر وقدرهما بالمساحة فِي المربع ذِرَاع وَربع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute