للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَو الصَّلَاة على الْآل فِي التَّشَهُّد الْأَخير

الثَّانِي فعل مَا لَا يبطل سَهْوه وَيبْطل عمده كَالْكَلَامِ الْقَلِيل نَاسِيا أَو زِيَادَة ركن فعلي نَاسِيا كالركوع وَلَا يسْجد لما لَا يبطل سَهْوه وَلَا عمده كالالتفات والخطوة والخطوتين إِلَّا إِن قَرَأَ فِي غير مَحل الْقِرَاءَة كالركوع أَو تشهد فِي غير مَحَله أَو صلى على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي غير مَحَله فَيسْجد سَوَاء فعله سَهوا أَو عمدا وَلَو نسي التَّشَهُّد الأول فَذكره بعد انتصابه لم يعد إِلَيْهِ فَإِن عَاد عَالما بِتَحْرِيمِهِ عَامِدًا بطلت أَو نَاسِيا أَو جَاهِلا فَلَا وَيسْجد للسَّهْو وَيجب الْعود لمتابعة إِمَامه وَإِن تذكر قبل انتصابه عَاد وَلَو تَركه عَامِدًا فَعَاد إِلَيْهِ بطلت إِن كَانَ

<<  <   >  >>