للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - الأَصْل أَن الْمَرْء يُعَامل فِي حق نَفسه كَمَا أقربه وَلَا يصدق على إبِْطَال حق الْغَيْر وَلَا بإلزام الْغَيْر حَقًا

١٢ - الأَصْل أَن القَوْل قَول الْأمين مَعَ الْيَمين من غير بَيِّنَة

١٣ - الأَصْل أَن من الْتزم شَيْئا وَله شَرط لنفوذه فَإِن الَّذِي هُوَ شَرط لنفوذ الآخر يكون فِي الحكم سَابِقًا وَالثَّانِي لاحقا وَالسَّابِق يلْزم للصِّحَّة وَالْجَوَاز

١٤ - الأَصْل أَن الْمُتَعَاقدين إِذا صرحا بِجِهَة الصِّحَّة صَحَّ العقد وَإِذا صرحا بِجِهَة الْفساد وَإِذا أبهما صرف إِلَى الصِّحَّة

<<  <   >  >>