للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - الأَصْل أَن يفرق بَين الْفساد إِذا دخل فِي أصل العقد وَبَينه إِذا دخل فِي علقَة من علائقه

١٦ - الأَصْل أَن الضمانات فِي الذِّمَّة لَا تجب إِلَّا بِأحد الْأَمريْنِ أما بِأخذ أَو بِشَرْط فَإِذا عدما لم تجب

١٧ - الأَصْل أَن الِاحْتِيَاط فِي حُقُوق الله تَعَالَى جَائِز وَفِي حُقُوق الْعباد لَا يجوز

١٨ - الأَصْل أَنه يفرق بَين الْعلم إِذا ثَبت ظَاهرا وَبَينه إِذا ثَبت يَقِينا

<<  <   >  >>