فِي أَن كَرَاهَة السِّوَاك للصَّائِم تَنْتَهِي بالغروب أم تبقى إِلَى الْفطر فالأكثرون على الأول وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد بِالثَّانِي كَذَا نَقله النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب وَالْخلاف مَبْنِيّ على مَا ذَكرْنَاهُ
السَّابِعَة قَالَ وقفت على حفاظ الْقُرْآن الْكَرِيم لم يدْخل فِيهِ من كَانَ حَافِظًا ونسيه قَالَه فِي الْبَحْر
الثَّامِنَة وقف على وَرَثَة زيد وَزيد حَيّ لم يَصح لِأَن الْحَيّ لَا وَرَثَة لَهُ قَالَه فِي الْبَحْر وَلَو قيل يَصح حملا للفظ على الْإِضْمَار وَالتَّقْدِير على ورثته لَو مَاتَ الْآن لَكَانَ مُحْتملا
التَّاسِعَة قَالَ لزوجاته الْأَرْبَع كلما ولدت وَاحِدَة مِنْكُن فصواحباتها طَوَالِق فولدن كُلهنَّ فَلَهُنَّ أَحْوَال
إِحْدَاهَا ان يلدن مَعًا قتطلق كل وَاحِدَة ثَلَاثًا وعدة جَمِيعهنَّ بِالْأَقْرَاءِ