أمره أَن يعلم وَلم يحصل هَذَا الْعلم كَذَا حَكَاهُ عَنهُ الرَّافِعِيّ فِي الْكَلَام على كنايات الطَّلَاق وَذكر عَنهُ فرعا آخر يُشبههُ فَقَالَ
وَلَو ادَّعَت أَنه طَلقهَا ثَلَاثًا فَقَالَ للشَّاهِد اكْتُبْ لَهَا ثَلَاثًا قَالَ جدي يحْتَمل كَونه كِتَابَة وَيحْتَمل أَن لَا يكون وَقَرِيب مِنْهُ أَيْضا مَا لَو كتب أَن لزيد عَليّ ألف دِرْهَم ثمَّ قَالَ للشُّهُود اشْهَدُوا عَليّ بِمَا فِيهِ فَلَيْسَ بِإِقْرَار كَمَا لَو كتبه غَيره فَقَالَ اشْهَدُوا بِمَا كتب وَقد وَافَقنَا أَبُو حنيفَة على الثَّانِيَة دون الأولى كَذَا نَقله النَّوَوِيّ من زوائده فِي آخر الْبَاب الأول من أَبْوَاب الْإِقْرَار لَكِن ذكر فِي كتاب الطَّلَاق فِي الْكَلَام على الْكِنَايَات تبعا للرافعي أَن الشَّاهِد لَو كتب فصلا بِالطَّلَاق ثمَّ قَالَ للزَّوْج نشْهد عَلَيْك بِمَا فِي هَذَا الْكتاب فَقَالَ اشْهَدُوا لَا يَقع الطَّلَاق بَينه وَبَين الله تَعَالَى كَذَا نَقله عَن فَتَاوَى الْغَزالِيّ وَمُقْتَضَاهُ الْمُؤَاخَذَة بِهِ فِي الظَّاهِر على عكس مَا سبق
مَسْأَلَة ٩
إِذا ورد امران متعاقبان بفعلين متماثلين وَالثَّانِي غير مَعْطُوف فَإِن منع من القَوْل بتكرار الْمَأْمُور بِهِ مَانع عادي كتعريف أَو غَيره حمل الثَّانِي على التَّأْكِيد نَحْو اضْرِب رجلا اضْرِب الرجل واسقني مَاء اسْقِنِي مَاء