للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَة ٣

شرع من قبلنَا إِذا ثَبت بطرِيق صَحِيح كَقَوْلِه تَعَالَى {وكتبنا عَلَيْهِم فِيهَا أَن النَّفس بِالنَّفسِ} الْآيَة وَلم يرد عَلَيْهِ نَاسخ لَا يكون شرعا لنا عِنْد الْجُمْهُور وَاخْتَارَهُ الإِمَام فَخر الدّين والآمدي والبيضاوي وَاخْتَارَ ابْن الْحَاجِب عَكسه وَللشَّافِعِيّ أَيْضا فِي الْمَسْأَلَة قَولَانِ أصَحهمَا الأول وَرجحه النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة وَغَيرهَا من كتبه

إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة

١ - مَا لَو حلف ليضربن زيدا مثلا مائَة خَشَبَة فَضَربهُ بالعثكال وَنَحْوه فَإِنَّهُ يبر لقَوْله تَعَالَى لأيوب عَلَيْهِ السَّلَام لما حلف ليضربن زَوجته ذَلِك {وَخذ بِيَدِك ضغثا فَاضْرب بِهِ وَلَا تَحنث}

<<  <   >  >>