إِذا قيد الْمَعْطُوف أَو الْمَعْطُوف عَلَيْهِ بِالْحَال فقد سبق قبل هَذَا بِدُونِ الورقة من كَلَام الْبَيْضَاوِيّ التَّصْرِيح بعوده إِلَى الْجَمِيع وَإِن مُقْتَضى كَلَامه الِاتِّفَاق عَلَيْهِ لَكِن صرح فِي الْمَحْصُول باختصاصه بالأخيرة على قَاعِدَة أبي حنيفَة
إِذا علمت مَا ذَكرْنَاهُ فَمن فروع الْمَسْأَلَة
١ - إِذا قَالَ وقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي مُحْتَاجين أَي بتنكير هَذَا اللَّفْظ حَتَّى يكون حَالا فَإِن الِاحْتِيَاج يكون شرطا فِي الْجَمِيع إِمَّا إِجْمَاعًا أَو عندنَا خَاصَّة
مَسْأَلَة ٢
الأَصْل فِي الْحَال أَن تكون مُقَارنَة لصَاحِبهَا مفيدة للتَّقْيِيد فِي