إِذا تقرر ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
١ - مَا إِذا قَالَ مثلا لعبيدة أَو زَوْجَاته وَالله من فعل كَذَا مِنْكُم ضَربته أَو إِن فَعلْتُمْ كَذَا ضربتكم فَمُقْتَضى مَا نقل عَن الشَّافِعِي من كَونه لَا يعم حُصُول الْبر بِضَرْب أحدهم وتفاريع الْأَصْحَاب على خِلَافه
مَسْأَلَة ١٦
مُسَاوَاة الشَّيْء للشَّيْء كَقَوْلِنَا اسْتَوَى زيد وَعَمْرو اَوْ تماثلا أَو هُوَ كَهُوَ وَنَحْو ذَلِك وَمَا يصرف مِنْهُ إِن كَانَ مَعَه قرينَة تشعر بِإِرَادَة شَيْء معِين حملناه عَلَيْهِ وَإِن لم تقم قرينَة على ذَلِك فَهَل ليدل على التَّسَاوِي من جَمِيع الْوُجُوه الممكنة أَو يدل على الْبَعْض فِيهِ مذهبان حَكَاهُمَا الْقَرَافِيّ وَبنى عَلَيْهِمَا النَّفْي كَقَوْلِنَا لَا يستويان
فَإِن قُلْنَا مقتضاها فِي الْإِثْبَات هُوَ الْمُسَاوَاة من كل وَجه فَلَا يَسْتَوِي لَيْسَ بعام لِأَن نقيض الْمُوجبَة الْكُلية سالبة جزئية
وَإِن قُلْنَا إِنَّه من بعض الْوُجُوه كَانَ النَّفْي عَاما لِأَن نقيض الْمُوجبَة الْجُزْئِيَّة سالبة كُلية
وَالصَّحِيح أَن لَا يَسْتَوِي عَام صَححهُ الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب وَلأَجل ذَلِك تمسك جمَاعَة أَن الْمُسلم لَا يقتل بالكافر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute