٤ - وَمِنْهَا إِذا تزوج أمة وَقَالَ السَّيِّد للزَّوْج أعتق أمتِي فَلهُ حالان
أَحدهمَا أَن يَأْتِي الزَّوْج بِلَفْظ الْإِعْتَاق فَينْظر إِن نوى خلوص الرَّقَبَة من الرّقّ أَو أطلق فَلَا كَلَام فِي حُصُول الْعتْق وَإِن نوى الْعتْق وَالطَّلَاق فَيتَّجه تَخْرِيجه على اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي حقيقتيه مَعًا اَوْ فِي حَقِيقَته ومجازه وَيحْتَمل ان لَا يَقع طَلَاق لما سَيَأْتِي وَهُوَ أَن مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابه وَوجد نفاذا فِي مَوْضُوعه لَا يكون كِنَايَة فِي غَيره إِلَّا أَن يُقَال المُرَاد بِكَوْنِهِ لَا يكون كِنَايَة أَنه لَا ينْصَرف عَن الْمَعْنى الصريحي إِلَى غَيره بالنيه وَأما الْجمع فَلِأَنَّهُ حصل الْأَصْلِيّ وَزِيَادَة وَإِن نوى بِهِ الطَّلَاق فَيحْتَمل وُقُوع الْعتْق وَحده لِأَنَّهُ صَرِيح فِي بَابه وَوجد نفاذا فِي مَوْضُوعه لِأَن الصّرْف عَن الْمَدْلُول الْحَقِيقِيّ يمْنَع النَّفاذ فِيهِ وَلِهَذَا قَالُوا يشْتَرط قصد لفظ الطَّلَاق لِمَعْنى الطَّلَاق وَهَكَذَا كل صَرِيح والمتكلم قد صرف اللَّفْظ عَن مَدْلُوله إِلَى مَدْلُول آخر فصح اسْتِعْمَاله فِيهِ لِأَن صرائح الطَّلَاق وكناياته كنايات فِي الْعتْق وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ وَيحْتَمل احْتِمَالا ثَالِثا وَهُوَ وقوعهما جَمِيعًا ومدركهما وَاضح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute