نعم يسْتَثْنى مِمَّا ذكرنَا سلب الحكم عَن الْعُمُوم كَقَوْلِنَا مَا كل عدد زوجا فَإِن هَذَا لَيْسَ من بَاب عُمُوم السَّلب أَي لَيْسَ حكما بالسلب على كل فَرد وَإِلَّا لم يكن الْعدَد زوجا وَذَلِكَ بَاطِل بل الْمَقْصُود بِهَذَا الْكَلَام إبِْطَال قَول من قَالَ إِن كل عدد زوج فَأبْطل السَّامع مَا ادَّعَاهُ من الْعُمُوم وَقد تفطن لما ذَكرْنَاهُ السهروردي صَاحب التلقيحات فاستدركه