لَا ينْكح أحد وَحِينَئِذٍ فَيصح تَخْرِيج الْخلاف الْمُتَقَدّم فِي الْعمة وَالْخَالَة عَلَيْهِ
التَّاسِع لَو قَالَ وَالله لَأَضرِبَن جَمِيع من فِي الدَّار لم يدْخل الْحَالِف فِي الْيَمين كَذَا ذكره فِي كتاب الْوَصِيَّة من الْبَحْر قبيل بَاب الْوَصِيَّة لِلْقَرَابَةِ بِنَحْوِ ورقتين وَشَيْء
الْعَاشِر لَو أقرّ لوَرَثَة أَبِيه بِمَال وَكَانَ هُوَ أحدهم فَإِنَّهُ لَا يدْخل لِأَن الْمُتَكَلّم لَا يدْخل فِي عُمُوم كَلَامه كَذَا رَأَيْته فِي الأمالي للسرخسي فِي كتاب الْوَقْف وصوره بِالْمَالِ كَمَا ذكرت وَهُوَ شَامِل للعين وَالدّين فَإِن كَانَ عينا فالتخريج على الْقَاعِدَة وَاضح وَكَذَلِكَ إِن كَانَ دينا وَكَانَ على الْمَيِّت دين وفرعنا على أَن الدّين يمْنَع انْتِقَال التَّرِكَة وَأما إِذا قُلْنَا إِنَّه لَا يمْنَع فَلَا يدْخل لِاسْتِحَالَة أَن يكون لَهُ على نَفسه بِخِلَاف الْعين فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي فِيهَا هَذَا الْمَعْنى ثمَّ قَالَ السَّرخسِيّ هَذَا إِذا طلق فَإِن نَص على نَفسه فَقيل كالوقف على نَفسه وَقيل يَصح قولا وَاحِدًا لِأَن الْعلَّة هُنَاكَ أَنه لم ينْقل الْملك مِنْهُ إِلَى غَيره وَهنا قد حصل النَّقْل ثمَّ نقل من غَيره لنَفسِهِ قَالَ وعَلى هَذِه الطَّرِيقَة لَو وقف شَيْئا على الْفُقَرَاء وَشرط أَنه لَو افْتقر لدخل مَعَهم فَإِنَّهُ يَصح
الْحَادِي عشر قَالَ إِن كلمت رجلا فَأَنت طَالِق فكلمت زَوجهَا وَقع الطَّلَاق عِنْد أَصْحَابنَا كَذَا ذكره القَاضِي الْحُسَيْن فِي تعليقته فِي أثْنَاء بَاب تَعْلِيق الطَّلَاق بِالْوَقْتِ ثمَّ قَالَ وَهُوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute