وَاخْتَارَ ابْن الْحَاجِب تَفْصِيلًا لَا يعرف لغيره
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
١ - مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي الْمَعْقُود لأركان الطَّلَاق أَنه إِذا قَالَ نسَائِي طَوَالِق ثمَّ قَالَ كنت أخرجت ثَلَاثًا لم يقبل لِأَن اسْم النِّسَاء لَا يَقع على الْوَاحِدَة وَلَو قَالَ عزلت وَاحِدَة بنيتي قبل وَذكر تَفْرِيعا على هَذَا فِيمَا لَو عزل اثْنَيْنِ
وَاعْلَم أَن مَا نَقله الرَّافِعِيّ من عدم الْقبُول فِي الثَّلَاث قد أسْقطه من الرَّوْضَة
٢ - وَمِنْهَا مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر الْأَيْمَان فَإِنَّهُ قَالَ واما تَخْصِيص الْعَام فقد يكون بِالنِّيَّةِ كَمَا إِذا قَالَ وَالله لَا أكلم أحدا أَو لَا آكل طَعَاما وَنوى طَعَاما معينا هَذَا كَلَامه وَهُوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute