وَالْفرق أَنه لَا ينْفَرد بقوله بِعْت وينفرد بِالطَّلَاق
الْخَامِس ذكره الرَّوْيَانِيّ فِي هَذَا الْموضع ايضا من الْبَحْر أَن الْمَرْأَة لَو سَأَلت بكناية فَقَالَت أبني بِأَلف فَقَالَ أَنْت طَالِق ثمَّ قَالَت الْمَرْأَة لم أنو شَيْئا فَلَا يَقع الطَّلَاق على الْمَشْهُور لِأَن السُّؤَال معاد فِي الْجَواب وَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْت طَالِق على ألف وَحِينَئِذٍ فَلَا يَقع الطَّلَاق مَا لم يلْزمهَا الْألف
السَّادِس إِذا قَالَ لزوجته وأجنبية إِحْدَاكُمَا طَالِق وَقَالَ نَوَيْت الْأَجْنَبِيَّة فَإِنَّهُ يقبل مِنْهُ فَلَو حضرتا وَقَالَت لَهُ زَوجته طَلقنِي فَقَالَ طَلقتك ثمَّ قَالَ أردْت الْأَجْنَبِيَّة لم يقبل لقَرِينَة تقدم السُّؤَال كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن التَّهْذِيب وَأقرهُ
السَّابِع إِذا قَالَت لَهُ زَوجته وَاسْمهَا فَاطِمَة طَلقنِي فَقَالَ طلقت فَاطِمَة ثمَّ قَالَ نَوَيْت فَاطِمَة أُخْرَى طلقت وَلَا يقبل قَوْله لدلَالَة الْحَال بِخِلَاف مَا لَو قَالَ ابْتِدَاء طلقت فَاطِمَة ثمَّ قَالَ نَوَيْت أُخْرَى كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي بَاب أَرْكَان الطَّلَاق عَن فَتَاوَى الْقفال ثمَّ نقل بعده بِنَحْوِ صفحة مَا حَاصله تَرْجِيح عدم الْوُقُوع إِلَّا إِذا أَرَادَ زَوجته
الثَّامِن لَو قيل لَهُ كلم زيدا الْيَوْم فَقَالَ وَالله لَا كَلمته انْعَقَدت الْيَمين على الْأَبَد إِلَّا أَن يَنْوِي الْيَوْم كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي آخر الْأَيْمَان عَن الْمُبْتَدَأ للروياني وَلم يُخَالِفهُ
التَّاسِع مَا نَقله الرَّافِعِيّ قبيل الرّجْعَة عَن البوشنجي أَن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute