وَقَالَ الْغَزالِيّ إِن أَتَى بِهِ لداعي الشَّرْع صَحَّ أَو لداعي الْإِكْرَاه فَلَا
إِذا علمت ذَلِك فللمسألة فروع
أَحدهَا الْمُكْره على تعَاطِي مبطلات الصَّلَاة وَالصَّوْم الْأَصَح بطلَان الصَّلَاة لندور الْإِكْرَاه فِيهَا وَأما الصَّوْم فَلم يُصَرح الرَّافِعِيّ فِيهِ بتصحيح وَصحح النَّوَوِيّ أَنه لَا يبطل فَاعْلَم ذَلِك كُله
الثَّانِي إِكْرَاه الصَّائِم وَالْمحرم على الزِّنَا الْمُتَّجه أَنه يَقْتَضِي فَسَاد عِبَادَته لِأَنَّهُ لَا يحل بِالْإِكْرَاهِ وَلَا يحضرني الْآن فِيهَا نقل إِلَّا أَن عدم وجوب الْحَد قد يرجح عدم الْإِفْسَاد
الثَّالِث الْإِكْرَاه على الْإِقَامَة بعد طواف الْوَدَاع وَالْقِيَاس أَنه يكون عذرا
الرَّابِع إِذا قُلْنَا يجب التَّصَدُّق على واطىء الْحَائِض فأكره عَلَيْهِ فَالْقِيَاس أَنه لَا يلْزمه شَيْء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute