التَّاسِع عشر إِتْلَاف المَال يُبَاح بذلك وَأما الضَّمَان فَيجب على الْآمِر وَهل يُطَالب الْمَأْمُور أَيْضا قَولَانِ أصَحهمَا نعم لَكِن يرجع على الْآمِر إِذا غرم وَقيل لَا رُجُوع لَهُ مُطلقًا وَقيل يرجع بِالنِّصْفِ لِأَنَّهُمَا كالشريكين
وإكراه الْمحرم على إِتْلَاف الصَّيْد حكمه كَحكم الْإِكْرَاه على إِتْلَاف مَال الْغَيْر
الْعشْرُونَ الْإِكْرَاه على الْإِرْضَاع ولاخلاف فِي ثُبُوت التَّحْرِيم بِهِ وَأما غَرَامَة الْمهْر إِذا انْفَسَخ بِهِ النِّكَاح فَهَل هُوَ على الْمُرضعَة أَو على الْمُكْره فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا الأول كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن الرَّوْيَانِيّ وَأقرهُ وَتَبعهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة وَفِيه نظر
الْحَادِي وَالْعشْرُونَ إِكْرَاه الزَّوْج على الْوَطْء يُفِيد التَّحْلِيل واستقرار الْمهْر على مَا يَقْتَضِيهِ إِطْلَاق الرَّافِعِيّ وَغَيره وَهُوَ مُتَّجه
الثَّانِي وَالْعشْرُونَ إِرْث الْقَاتِل مكْرها فِيهِ خلاف وَالصَّحِيح الْمَنْع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute