١٧٠٣ - ضَرَبْتُهُ فِي عَدَدِ السِّهَامِ ... فَإِن يَكُنْ فِي ذَلِكَ الزِّحَامِ
١٧٠٤ - أَحَدُ زَوْجَيْنِ فَمِن مَسْأَلَتِهْ ... أَنِلْهُ سَهْمَهُ وَرُمْ فَاضِلَ تِهْ
١٧٠٥ - قَسْمًا عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ فَإِنْ ... يَقْبَلْ فَذَاكَ الْمُبْتَغَى، وَإِنْ يُبِنْ
١٧٠٦ - رَفْضًا ضَرَبْتَ هَذِهِ فِي تِيكَا ... ثُمَّ تُصَحِّحُ كَمَا يَأْتِيكَا
١٧٠٧ - وَإِن تَجِدْ عَصَبَةً فِي مَسْأَلَهْ ... فَالرَّدُّ مِثْلَ الْعَوْلِ لَا مَدْخَلَ لَهْ
بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ
١٧٠٨ - إِن يَنْكَسِرْ سَهْمُ فَرِيقٍ فَاضْرِبِ ... عَدَدَهُمْ أَوْ وَفْقَهُ إِن تُصِبِ
١٧٠٩ - تَوَافُقًا بَيْنَ السِّهَامِ وَالْعَدَدْ ... فِي أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ، فَإِن تُزَدْ
١٧١٠ - عَوْلًا فَفِيهِ، أَوْ تُصَبْ بِنَقْصِ ... فَالضَّرْبُ فِيهَا بِاعْتِبَارِ النَّقْصِ
١٧١١ - ثُمَّتَ بَعْدُ الْفَرْدُ مِنْهُمْ حَقُّهْ ... مَاكَانَ حَقَّ جَمْعِهِمْ أَوْ وَفْقُهْ
١٧١٢ - وَإِنْ عَلَى أَرْبَى يَقَعْ كَفَاكَ لَهْ ... مِثْلٌ إِذَا كَانَتْ هُنَا مُمَاثَلَةْ
١٧١٣ - وَاكْتَفِ بِالْأَكْثَرِ فِي التَّنَاسُبِ ... وَبَيْنَ صِنفَيْنِ ابْدَ بِالتَّضَارُبِ
١٧١٤ - لَدَى تَبَايُنٍ وَذَا وَوَفْقِ ذَا ... لَدَى تَوَافُقٍ وَخُذْ ذَا الْمَأْخَذَا
١٧١٥ - مَعْ ثَالِثٍ، وَرَابِعٌ كَثَالِثِ ... ثُمَّ مَعَ الْأَصْلِ، وَكُلُّ وَارِثِ
١٧١٦ - اضْرِبْ لَهُ نَصِيبَهُ فِي الْمَسْأَلَةْ ... فِي الْعَدَدِ الَّذِي انْتَهَى الْعَمَلُ لَهْ
بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ
١٧١٧ - إِنْ مَاتَ بَعْضٌ قَبْلَ قَسْمٍ وَوَرِثْ ... بَاقُوهُمُ مَا كَانَ فِي الْأُولَى يَرِثْ