للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٧٠٣ - ضَرَبْتُهُ فِي عَدَدِ السِّهَامِ ... فَإِن يَكُنْ فِي ذَلِكَ الزِّحَامِ

١٧٠٤ - أَحَدُ زَوْجَيْنِ فَمِن مَسْأَلَتِهْ ... أَنِلْهُ سَهْمَهُ وَرُمْ فَاضِلَ تِهْ

١٧٠٥ - قَسْمًا عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ فَإِنْ ... يَقْبَلْ فَذَاكَ الْمُبْتَغَى، وَإِنْ يُبِنْ

١٧٠٦ - رَفْضًا ضَرَبْتَ هَذِهِ فِي تِيكَا ... ثُمَّ تُصَحِّحُ كَمَا يَأْتِيكَا

١٧٠٧ - وَإِن تَجِدْ عَصَبَةً فِي مَسْأَلَهْ ... فَالرَّدُّ مِثْلَ الْعَوْلِ لَا مَدْخَلَ لَهْ

بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

١٧٠٨ - إِن يَنْكَسِرْ سَهْمُ فَرِيقٍ فَاضْرِبِ ... عَدَدَهُمْ أَوْ وَفْقَهُ إِن تُصِبِ

١٧٠٩ - تَوَافُقًا بَيْنَ السِّهَامِ وَالْعَدَدْ ... فِي أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ، فَإِن تُزَدْ

١٧١٠ - عَوْلًا فَفِيهِ، أَوْ تُصَبْ بِنَقْصِ ... فَالضَّرْبُ فِيهَا بِاعْتِبَارِ النَّقْصِ

١٧١١ - ثُمَّتَ بَعْدُ الْفَرْدُ مِنْهُمْ حَقُّهْ ... مَاكَانَ حَقَّ جَمْعِهِمْ أَوْ وَفْقُهْ

١٧١٢ - وَإِنْ عَلَى أَرْبَى يَقَعْ كَفَاكَ لَهْ ... مِثْلٌ إِذَا كَانَتْ هُنَا مُمَاثَلَةْ

١٧١٣ - وَاكْتَفِ بِالْأَكْثَرِ فِي التَّنَاسُبِ ... وَبَيْنَ صِنفَيْنِ ابْدَ بِالتَّضَارُبِ

١٧١٤ - لَدَى تَبَايُنٍ وَذَا وَوَفْقِ ذَا ... لَدَى تَوَافُقٍ وَخُذْ ذَا الْمَأْخَذَا

١٧١٥ - مَعْ ثَالِثٍ، وَرَابِعٌ كَثَالِثِ ... ثُمَّ مَعَ الْأَصْلِ، وَكُلُّ وَارِثِ

١٧١٦ - اضْرِبْ لَهُ نَصِيبَهُ فِي الْمَسْأَلَةْ ... فِي الْعَدَدِ الَّذِي انْتَهَى الْعَمَلُ لَهْ

بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

١٧١٧ - إِنْ مَاتَ بَعْضٌ قَبْلَ قَسْمٍ وَوَرِثْ ... بَاقُوهُمُ مَا كَانَ فِي الْأُولَى يَرِثْ

<<  <   >  >>