للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٨٠٠ - بِقِيمَةِ الْبَاقِي وَإِلَّا عَتَقَا ... ذَاكَ فَقَطْ لِمَا عَلَيْهِ اتَّفَقَا

١٨٠١ - وَمِلْكُهُ بِغَيْرِ إِرْثٍ جُزْءَ ذِي ... رَحِمِهِ بِعِتْقِ شِقْصٍ يَحْتَذِي

فَصْلٌ

١٨٠٢ - وَإِنْ يُعَلِّقْهُ بِشَرْطٍ أَوْ أَجَلْ ... لَمْ يَتَعَجَّلْ وَمَتَى كَانَا حَصَلْ

١٨٠٣ - وَمَا لَهُ الْإِبْطَالُ بِالْقَوْلِ وَلَهْ ... تَصَرُّفٌ كَالْبَيْعَ أَوْ أَنْ يَنْحَلَهْ

١٨٠٤ - فَإِنْ يَعُدْ لَهُ يَعُدْ وَإِنْ حَصَلْ ... تَعْلِيقُهُ أَوْ شَرْطُهُ حَالَ الْحَبَلْ

١٨٠٥ - فَالْحَمْلُ تَابِعٌ وَإِنْ تَخَلَّلَا ... بَيْنَهُمَا الْحَبَلُ وَالْوَضْعُ فَلَا

بَابُ التَّدْبِيرِ

١٨٠٦ - إِنْ قَالَ قَدْ دَبَّرْتُ أَوْ مِنْ بَعْدِ مَوْ ... تِي حُرٌّ اوْ مُدَبَّرٌ أَنْتَ قَضَوْا

١٨٠٧ - بِكَوْنِهِ مُدَبَّرًا فَفِي الثُّلُثْ ... يَعْتِقُ بِالْمَوْتِ كَذَا إِنْ مَنْ يَرِثْ

١٨٠٨ - أَجَازَ مَا زَادَ وَلِلسَّيِّدِ فِيـ ... ـهِ بَعْدُ شَتَّى أَوْجِهِ التَّصَرُّفِ

١٨٠٩ - كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْوَطْءِ وَعَا ... دَ إِنْ لَهُ بَعْدَ كَبَيْعٍ رَجَعَا

١٨١٠ - تَدْبِيرُهُ وَوَلَدُ الْمُدَبَّرَةْ ... كَهَا وَذِي قَاعِدَةٌ مُقَرَّرَةْ

١٨١١ - فِيمَنْ تُكَاتَبُ وَأُمِّ وَلَدِ ... تَلِدُ مِنْ بَعْدُ لِغَيْرِ السَّيِّدِ

١٨١٢ - وَجَازَ تَدْبِيرُ الْمُكَاتَبِ وَعَكْـ ... ـسُهُ وَعَنْهُ بِالْأَدَا الرِّقُّ يُفَكْ

١٨١٣ - وَإِنْ يَمُتْ سَيِّدُهُ وَمَا حَصَلْ ... حَرَّ إِنِ الثُّلْثُ الْبَقِيَّةَ حَمَلْ

١٨١٤ - إِلَّا فَمَا حَمَلَهُ مِنْهُ فَقَطْ ... وَعَنْهُ مَا قَابَلَ مَا حَرَّ سَقَطْ

<<  <   >  >>