للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

١١٢٣ - نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرْ ... مِنْ قَبْلِ مَا بَدَا الصَّلَاحُ فَظَهَرْ

١١٢٤ - إِذَا بَدَا الْحِلُّ عَلَى التَّرْكِ إِلَى ... جَذَاذِهِ فَإِنْ يُحَجْ يَرْجِعْ عَلَى

١١٢٥ - بَائِعِهِ لِقَوْلِهِ (لَوْ بِعْتَ مِنْ ... أَخِيكَ) مِمَّا نَصُّ مُسْلِمٍ ضَمِنْ

١١٢٦ - ثُمَّ صَلَاحُ التَّمْرِ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ ... يَصْفَرَّ وَالْعِنَبُ فِيهِ قَدْ رَعَوْا

١١٢٧ - تَمَوُّهًا وَالْغَيْرُ يَبْدُو حِلُّهُ ... إِذَا بَدَا النُّضْجُ وَطَابَ أَكْلُهُ

بَابُ الْخِيَارِ

١١٢٨ - الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ قَبْلَ أَنْ ... يَكُونَ مِنْهُمَا افْتِرَاقٌ بِالْبَدَنْ

١١٢٩ - فَإِنْ يَكُنْ يَجِبْ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ ... خِيَارُ الِاثْنَيْنِ أَوِ الْفَرْدِ فَقَطْ

١١٣٠ - لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَيَقَعَا ... عَلَيْهِ مَا طَالَتْ إِلَى أَنْ يَقْطَعَا

١١٣١ - وَإِنْ يَجِدْ بِمَا اشْتَرَاهُ عَيْبَا ... لَمْ يَكُ قَدْ عَلِمَ مِنْهُ الْغَيْبَا

١١٣٢ - يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ أَوِ الْأَرْشُ وَمَا ... مِنْ قَبْلِ عِلْمِهِ بِهِ الشَّيْءُ نَمَى

١١٣٣ - مُنْفَصِلًا وَالْكَسْبُ يَبْقَيَانِ ... لَهُ إِذِ (الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)

١١٣٤ - وَالْأَرْشُ إِنْ حَصَلَ عِتْقُ أَوْ تَلَفْ ... مَا بِيعَ أَوْ تَعَذُّرُ الرَّدِّ الْخَلَفْ

١١٣٥ - وَ (لَا تُصَرُّوا الْإِبْلَ وَالْغَنَمَ) صَحْ ... وَفِيهِ أَنَّ مَنْ لَهُ الْأَمْرُ وَضَحْ

١١٣٦ - فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ ... يَحْلِبَهَا يُمْسِكُهَا أَيْ بِالثَّمَنْ

١١٣٧ - إِنْ يَرْضَ أَوْ يَرُدُّهَا مَعْ صَاعِ ... تَمْرٍ بِنَصٍّ قَاطِعِ النِّزَاعِ

١١٣٨ - وَإِنْ دَرَى مِن قَبْلِ أَنْ يَحْلِبَ رَدْ ... بِغَيْرِ شَيْءٍ وَكَذَا الْحُكْمُ اطَّرَدْ

<<  <   >  >>