للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَنت تراهم يقرؤون كتبا مؤلفة من الْفُرُوع الفهية كالأزهار للهادوية والمنهاج للشَّافِعِيَّة وَالْكَبِير للحنفية ومختصر خَلِيل للمالكية ويفهمون مَا فِيهَا ويعرفون مَعَانِيهَا ويعتمدون عَلَيْهَا ويرجعون فِي الْفَتْوَى والخصومات إِلَيْهَا فليت شعري مَا الَّذِي خص الْكتاب وَالسّنة بِالْمَنْعِ عَن معرفَة مَعَانِيهَا وَفهم تراكيبها ومبانيها والإعراض عَن اسْتِخْرَاج مَا فِيهَا حَتَّى جعلت مَعَانِيهَا كالمقصورات فِي الْخيام قد ضربت دونهَا السجوف وَلم يبْق لنا إِلَيْهَا إِلَّا ترديد ألفاظها والحروف وَإِن استنباط معانهيا قد صَار حجرا مَحْجُورا وحرما محرما محصورا

حَدِيث اجْتِهَاد الْحَاكِم وَبَيَان أَن كَلَام الله وَكَلَام رَسُوله أقرب إِلَى الأفهام

وَقَالَ بعض الْعلمَاء الْمُتَأَخِّرين فِي شرح بُلُوغ المرام فِي شرح حَدِيث إِن الْحَاكِم إِذا اجْتهد فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِذا اجْتهد فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر مَا لَفظه إِنَّه اسْتدلَّ بِالْحَدِيثِ على اشْتِرَاط أَن يكون الْحَاكِم مُجْتَهدا قَالَ وَهُوَ المتمكن من أَخذ الاحكام من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة قَالَ وَلكنه يعز وجوده بل كَاد يعْدم بِالْكُلِّيَّةِ

<<  <   >  >>