للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَقَالُوا فِي الرُّكْن الثَّالِث عشر الْمُضَاف الى الايمان والاسلام إِن اصل الايمان الْمعرفَة والتصديق بِالْقَلْبِ وانما اخْتلفُوا فِي تَسْمِيَة الاقرار وطاعات الاعضاء الظَّاهِرَة ايمانا مَعَ اتِّفَاقهم على وجوب جَمِيع الطَّاعَات الْمَفْرُوضَة وعَلى اسْتِحْبَاب النَّوَافِل الْمَشْرُوعَة خلاف قَول الكرامية الَّذين زَعَمُوا أَن الايمان هُوَ الاقرار الْفَرد سَوَاء كَانَ مَعَه اخلاص اَوْ نفاق وَخلاف قَول من زعم من الْقَدَرِيَّة والخوراج ان اسْم الْمُؤمن يَزُول عَن مرتكبى الذُّنُوب وَقَالُوا ان اسْم الايمان لَا يَزُول بذنب دون الْكفْر وَمن كَانَ ذَنبه دون الْكفْر فَهُوَ مُؤمن وان فسق بمعصيته وَقَالُوا لَا يحل قتل امرىء مُسلم الا باحدى ثَلَاث من ردة اَوْ زنى بعد احصان اَوْ قصاص بمقتول هُوَ كفره وَهَذَا خلاف قَول الْخَوَارِج فى اباحة قتل كل عَاص لله تَعَالَى وَلَو كَانَ المذنبون كلهم كفرة لكانوا مرتدين عَن الاسلام وَلَو كَانُوا كَذَلِك لَكَانَ الْوَاجِب قَتلهمْ دون اقامة الْحُدُود عَلَيْهِم وَلم يكن لوُجُوب قطع يَد السَّارِق وَجلد الْقَاذِف ورجم الزانى الْمُحصن فَائِدَة لَان الْمُرْتَد لَيْسَ لَهُ حد الا الْقَتْل

وَقَالُوا فِي الرُّكْن الرَّابِع عشر الْمُضَاف الى الاولياء وَالْأَئِمَّة أَن

<<  <   >  >>