للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دِيَة الْكِتَابِيّ نصف دِيَة الْمُسلم وَقَالَ ابو حنيفَة كدية الْمُسلم سَوَاء وَاخْتلفُوا فِي جَرَيَان الْقصاص بَينهم فَقَالَ الشافعى لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر بِحَال وَقَالَ ابو حنيفَة يقتل الْمُسلم بالذمى وَلَا يقتل الْمُسْتَأْمن وَاخْتلفُوا ايضا فِي وجوب الْجِزْيَة على الشَّيْخ الفانى مِنْهُم فأوجبها الشافعى وَلم يُوجِبهَا ابو حنيفَة الا على من كَانَ مِنْهُم ذَا تَدْبِير فِي الحروب وَاخْتلفُوا فِي الثنوية من المانوية والديصانية والمرقيونية الَّذين قَالُوا بقدم النُّور والظلمة وَزَعَمُوا أَن الْعَالم مركب مِنْهُمَا وَأَن الْخَيْر والنفع من النُّور وَأَن الشَّرّ وَالضَّرَر من الظلام فَزعم بعض الْفُقَهَاء ان حكمهم كالمجوس واباح اخذ الْجِزْيَة مِنْهُم مَعَ تَحْرِيم ذَبَائِحهم وَنِسَائِهِمْ وَالصَّحِيح عندنَا ان حكمهم فِي النِّكَاح والذبيحة والجزية كَحكم عَبدة الاصنام والاوثان وَقد بَينا ذَلِك قبل هَذَا واما الْكَفَرَة الَّذين ظَهَرُوا فِي دولة الاسلام واستتروا بِظَاهِر الاسلام واغتالوا الْمُسلمين فِي السِّرّ كالغلاة من الرافضة السبابية والبيانية والمغيرية والمنصورية والجناحية والخطابية وَسَائِر الحلولية والباطنية والمقنعية والمبيضة بِمَا وَرَاء نهر جيحون والمحمرة باذربيجان ومحمرة طبرستان وَالَّذين قَالُوا بتناسخ الارواح من اتِّبَاع ابْن أَبى العوجاء وَمن قَالَ بقول أَحْمد بن حايط من الْمُعْتَزلَة وَمن قَالَ بقول اليزيدية من

<<  <   >  >>