للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧٩ - حَدَّثَنَا ‌مُسَدَّدٌ، نَا ‌يَحْيَى، عَنِ ‌ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ (١) فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ»، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ، وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.


(١) في الطبعة الهندية (الشراء البيع) بدون (واو) بينهما، وهي على الصواب في طبعات المكتبة العصرية - تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، وطبعة دار القبلة، تحقيق: محمد عوامة، وطبعة دار الرسالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>