للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٧٥ - حَدَّثَنَا ‌مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا ‌حَمَّادٌ أَنَا ‌بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَا ‌أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ ‌بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ

⦗١٣⦘

عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.»

<<  <  ج: ص:  >  >>