للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٥٥ - حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ ‌مَالِكٍ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ‌سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ‌عُرْوَةَ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

⦗١٧٨⦘

مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.»

<<  <  ج: ص:  >  >>