للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٩ - حَدَّثَنَا ‌عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا ‌أَبُو قُتَيْبَةَ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ» قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>