للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا ‌سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، نَا ‌حَمَّادٌ ، عَنْ ‌أَيُّوبَ ، عَنْ ‌أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ ‌أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ‌ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا

⦗٢٣٦⦘

طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.»

<<  <  ج: ص:  >  >>