للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٦١ - حَدَّثَنَا ‌مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، نَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذٍ ، نَا ‌الْوَلِيدُ ، نَا ‌عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنِي فِيمَا حَدَّثَهُ ‌ابْنٌ لِعَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، «أَنَّ ‌عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَيْءِ فَهُوَ مَا حَكَمَ فِيهِ ‌عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْلًا مُوَافِقًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اللهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ، وَقَلْبِهِ

⦗١٠٠⦘

فَرَضَ الْأَعْطِيَةَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَقَدَ لِأَهْلِ الْأَدْيَانِ ذِمَّةً بِمَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجِزْيَةِ لَمْ يَضْرِبْ فِيهَا بِخُمُسٍ، وَلَا مَغْنَمٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>