للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٦١ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: نَا ‌سُفْيَانُ، عَنْ ‌أَيُّوبَ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى.»

<<  <  ج: ص:  >  >>